مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

406

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ج‍ - حقّ الشفعة : اختلف الفقهاء في أنّ الشفعة تورث أم لا ؟ فذهب المشهور ( « 1 » ) - ومنهم الشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ الطوسي وغيرهم - إلى أنّها تورث ( « 2 » ) ؛ لأنّها من الحقوق ، فتكون مشمولة لعموم آيات الإرث الدالّة على إرث ما ترك ، وحقّ الشفعة ممّا تركه الميّت ( « 3 » ) . وتشملها النصوص خصوصاً النبوي المعروف : « ما تركه الميّت من حقّ فلوارثه » ( « 4 » ) . وقوّى هذا القول السيّد الحكيم ( « 5 » ) ، واستشكل فيه السيدان الخميني والخوئي ( « 6 » ) . وذهب الشيخ - في قول آخر له - إلى أنّها لا تورث ، وتبعه ابنا البرّاج وحمزة والطبرسي ( « 7 » ) . واستند في ذلك إلى رواية طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عن أبيه عن عليّ عليهم السلام ، قال : « لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم ، وقال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة » ( « 8 » ) . وردّت الرواية بأنّها ضعيفة ؛ لأنّ راويها - وهو طلحة بن زيد - بتريٌّ ( « 9 » ) ، وعلى القول بأنّ حديث طلحة من القوي أو الموثّق ؛ لأنّ كتابه معتمد وداخل تحت إجماع العدّة وأنّ صفوان يروي عنه ، مع ذلك لا يجدي ؛ لأنّها مورد إعراض كثير من الفقهاء ( « 10 » ) - كما تقدّم - فهي غير صالحة للاستدلال . ثمّ إنّه يمكن المناقشة في القول بإرث

--> ( 1 ) جامع المدارك 6 : 331 . ( 2 ) المقنعة : 619 . الانتصار : 451 . الخلاف 3 : 27 ، م 36 . السرائر 2 : 392 . الشرائع 3 : 263 . الجامع للشرائع : 278 . الدروس 3 : 374 . التنقيح الرائع 4 : 95 . المهذّب البارع 4 : 279 . اللمعة : 161 . الروضة 4 : 412 . ( 3 ) جامع المدارك 6 : 331 . وانظر : المختلف 5 : 367 . جامع المقاصد 6 : 447 . جواهر الكلام 37 : 391 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 37 : 391 . جامع المدارك 6 : 331 . ( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 103 ، م 15 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 514 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 78 ، م 363 . ( 7 ) النهاية : 425 - 426 . الخلاف 3 : 436 ، م 12 . المهذّب 1 : 459 . الوسيلة : 259 . ونسبه إلى الطبرسي في المختلف 5 : 367 . ( 8 ) الوسائل 25 : 407 ، ب 12 من الشفعة ، ح 1 . ( 9 ) الشرائع 3 : 263 . المختلف 5 : 368 . ( 10 ) انظر : جواهر الكلام 37 : 392 . جامع المدارك 6 : 332 .